إعلان إلى السادة المواطنين المقيمين في روسيا الاتحادية ورابطة الدول المستقلة
صدر قرار السيد وزير الداخلية رقم /182/ تاريخ 1/4/2019 الذي يتضمن الاجراءات الواجب اتباعها لتسجيل المكتوم الذي أتم الثامنة عشرة من عمره، المولود والمقيم خارج القطر وكان والداه مسجلان في قيود الأحوال المدنية، ويتضمن المواد التالية:
المادة 1- تُتبع بالنسبة لتسجيل المكتوم الذي أتم الثامنة عشرة من عمره، المولود والمقيم خارج الجمهورية العربية السورية، وكان والداه مسجلاً في قيود الأحوال المدنية الاجراءات التالية:
1. يلتزم صاحب العلاقة بتقديم شهادة ميلاد صادرة عن الجهات المختصة في البلد الذي ولد فيه إلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للجمهورية العربية السورية المكلفة برعاية مصالح السوريين في الدولة مكان ولادته أو مكان إقامته.
2. يتولى الموظف المختص بإجراء المعاملات القنصلية في البعثات الدبلوماسية بإجراء التحقيقات المطلوبة للتحقق من بنوة المولود لديه وتنظيم محضر ضبط بذلك متضمناً اثبات مشاهدة المكتوم من قبله مؤيداً بشهادة وتوقيع شاهدين على أن يرفق بمحضر الضبط صورة عن البطاقة الشخصية أو صورة عن جواز السفر لكل شاهد.
3. ترسل السفارة الوثائق المتعلقة بمعاملة المكتوم إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين.
4. يتولى صاحب العلاقة أو أحد ذويه أو وكيله القانوني استكمال الوثائق والإجراءات القانونية في مديرية الشؤون المدنية المختصة (مكان قيد الأسرة) بعد إرفاق الآتي:
- بيان عائلي مدون عليه كافة الوقوعات مع بيان مستند تسجيل الوالد.
- بيان زواج الوالدين.
- ارسال الإضبارة إلى المديرية العامة للأحوال المدنية للدراسة والتدقيق.
- يصدر قرار بتسجيل المكتوم بعد استكمال الوثائق والموافقات المطلوبة.
سفارة الجمهورية العربية السورية في روسيا الاتحادية