%

إعلان إلى السادة المواطنين المقيمين في روسيا الاتحادية ورابطة الدول المستقلة

إشارة إلى قرار القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة رقم 3734/ن تاريخ 31/3/2011 بخصوص تسهيلات المغتربين المتخلفين عن أداء الخدمة العلم.

وفي إطار التوجه العام للدولة بتكثيف جهود ربط السوريين المغتربين بوطنهم الأم، جرى التوجيه بعدم تأخر إصدار موافقات زيارة المغتربين لأكثر من عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم المغترب للطلب.

وفي هذا الخصوص نبين للسادة المواطنين ما يلي:

1.     لا يزال العمل سارياً بتسهيلات زيارة سورية للمغتربين السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينيين المقيمين في سورية والمتخلفين عن أداء الخدمة الالزامية لمرة واحدة في السنة دون التعرض لهم بسبب تخلفهم عن أداء الخدمة الالزامية.

2.     تقديم طلب زيارة سورية إلى السفارة مجاناً مع تدون تاريخ الطلب (مرفق).

3.     طلب الزيارة يشمل المتخلفين عن أداء خدمة العلم فقط، ولا يشمل المتخلفين عن أداء الخدمة الاحتياطية.

4.     لا يشترط حضور المغترب للبعثة للتقدم بطلب زيارة سورية.

5.     يجب تقديم الطلب قبل مدة لا تقل عن الشهر من موعد زيارته إلى سورية، ويحق له الاستفسار عن نتيجة الطلب من السفارة بعد اسبوعين من تقديم الطلب.

6.     يحق للمغترب استخدام الموافقة لزيارة سورية خلال /180/ يوماً من تاريخ صدور برقية إدارة الهجرة والجوازات ولا يحق له القدوم بعد انتهاء هذه المدة.

7.     يحق للمغترب الاقامة في سورية بموجب الموافقة لمدة /90/ يوماً اعتباراً من تأشيرة الدخول عبر المنافذ الحدودية، ولا يحق له الاستفادة من هذه المدة بشكل متقطع.

8.     يمكن تمديد إقامة المغترب بموجب الموافقة لمرة واحدة ولمدة /15/ يوماً في الحال الطارئة شريطة أن يتقد بطلب تمديد الاقامة إلى وزارة الخارجية والمغتربين أو أحد المكاتب القنصلية في المحافظات مرفق به الوثائق الثبوتية التي تظهر الحالة الاضطرارية للتمديد.

9.     يحق للمغترب الذي تجاوز عمره /42/ سنة الحصول على موافقة لزيارة سورية لمرة واحدة فقط بقصد تسوية وضعه التجنيدي ودفع بدل فوت الخدمة بموجب المادة /97/ من المرسوم /30/ لعام 2007 الخاص بخدمة العلم.

10.يتعهد المغترب بأنه لم يؤد خدمة العلم أو مطلوب للخدمة الاحتياطية وفقاً للاستمارة المرفقة.

11.يتم تسليم المغترب صورة عن الموافقة عند مراجعته إلى السفارة.

الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب زيارة إلى سورية للمتخلفين عن أداء خدمة العلم:

1.     صورة عن الهوية الشخصية أو اخراج قيد مدني فردي.

2.     صورة عن جواز السفر السوري أو وثيقة السفر سارية المفعول أو جواز السفر الأجنبي.

3.     صورة عن صفحة جواز السفر (السوري أو الاجنبي) الذي يحمل آخر خاتم خروج من القطر.